للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط مسلم (١) {٦٦}

(وقال) أبو يوسف ومحمد الشافعي وأحمد: الترتيب المذكور سنة فلا شئ في الحلق قبل الرمي والذبح ولا في نحر القارن قبل الرمي , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل في حجة الوداع فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده وقال: لا حرج وقال رجل: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال: لا حرج. أخرجه البيهقي والسبعة إلا الترمذي. وهذا لفظ أحمد. وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرو وأيضاً (٢) {٢١٦}

فلا دم ولا إثم على من خالف هذا الترتيب , ولا فرق في ذلك بين عالم وجاهل وعامد وناس عند الجمهور: وفرق أحمد في رواية بين الناسي والجاهل وغيرهما فقال: إن ترك الترتيب ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه وإن أخل به عامداً عاملا , ففي وجوب الدم روايتان (٣).

(وقالت) المالكية: يجب تأخير الحلق والإفاضة عن رمي جمرة العقبة , فتقديم أحدهما على الرمي يوجب دما. وأما تقديم الرمي على النحر وتقديم النحر على الحلق وتقديمهما على طواف الركن , فمندوب. وهو محمل الحديث (٤) والراجح أن الترتيب بين أعمال يوم النحر سنة.

ويسن كون الذبح والحلق قبل زوال يوم النحر.


(١) ص ٤٢٤ ج ١ شرح معاني الآثار (من قدم نسكا قبل نسك) وص ١٤٢ ج ٥ - الجوهر النقي (التقديم والتأخير في عمل يوم النحر).
(٢) ص ٢٠٦ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ٥٧ ج ٩ نووي مسلم (تقديم الذبح على الرمي ... ) وانظر رقم ٢٤٦ ج ٢ تكملة المنهل العذب (والحلق والتقصير) وباقي المراجع بهامش ٣ ص ١٤٦ منه.
(٣) ص ٤٦١ ج ٣ مغني ابن قدامة.
(٤) ص ٧٣٥ ج ١ - الفجر المنير.