للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبي بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال: ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا معا. أخرجه مسلم والنسائي (١). {٢٦١}

... (وكيفيته) - عند الحنفيين- أن يحرم بالعمرة والحج في زمن واحد أو يدخل إحرام أحدهما على الآخر كما تقدم، ويصلي ركعتي الإحرام ثم يلبي ناويا الحج والعمرة، فإذا دخل مكة طاف للعمرة سبعة أشواط مضطبعا يرمل في الثلاثة الأول (وبعد) الطواف يصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة مهرولا بين الميلين ماشيا على هينته فيما عداه ثم يطوف للحج طواف القدوم، ثم يسعى كما مر، لما روي الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. أخرجه الدارقطني وقال: لم يره عن الحكم غير الحسن بن عمارة، وهو مترك الحديث (٢). {٢٦٢}

(وروي) منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن أبي نصر اسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بين الصفا والمروة. قال منصور: فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن، فحدثته بهذا، فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين، وما بعد فلا أفتي إلا بهما. أخرجه محمد بن الحسن بسند لا شبهة فيه (٣). {٧٩}


(١) انظر ص ٢١٦ ج ٨ نووى مسلم (الإفراد والقران)، وص ١٥ ج ٢ مجتبى (القرآن).
(٢) انظر ص ٢٧١ سنن الدار قطنى.
(٣) انظر ص ١١١ ج ٣ نصب الراية.