للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) مالك والشافعي وأحمد: يكفي القارن لحجته وعمرته طواف وسعي واحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. أخرجه أحمد، وكذا مسلم بلفظ: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وأخرجه ابن ماجه بلفظ: من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد، ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. وسنده جيد (١). {٢٦٣}

(دل) على أن القارن يكفيه طواف واحد عن العمرة والحج، وأن أفعال العمرة تندمج في أفعال الحج. والأحاديث في هذا كثيرة (وهي) أقوى وأصح مما استدل به الحنفيون على عدم اندراج أعمال العمرة في الحج. (ويجب) عند الحنفيين تقديم أعمال العمرة، لقوله تعالى: " فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ " جعل الحج غاية ولو كانت أفعالهما واحدة ما كان مبدأ وغاية، والتمتع بلغة القرآن يشمل القرآن، ولا يحلق بينهما لأنه جناية على إحرام الحج (ولو طاف) لهما طوافين متتابعين بلا سعي بينهما، وسعي لهما سَعْيَيْن صح وأساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف القدوم عليه ولا دم عليه، وبعد سعي القارن للحج يؤدي باقي أعماله، فإذا رمي جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح دم القرآن؛ شاة أو بدنة أو سبع بدنة، لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَّتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى} أي فليذبح ما قدر عليه من الهدى، وأقله شاة.


(١) انظر ص ١٥٤ ج ١١ الفتح الربانى، وص ٢١٤ ج ٨ نووى مسلم (جواز القرآن واقتصار القارن على طواف وسعى واحد)، وص ١١٨ ج ٢ سنن ابن ماجه (طواف القارن).