للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) جابر رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخرجه أحمد ومسلم (١). {٢٦٤}

... (فإن عجز) القارن عن الدم صام عشرة أيام، ثلاثة منها قبل يوم النحر، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، لأن الصوم بدل الهدى فيستحب تأخيره إلى وقته، فإن لم يصمها قبل يوم النحر تعين الدم ولا يجزئه الصوم عند الحنفيين، لفوات وقته.

(وقال) مالك والشافعي وأحمد والجمهور: يصوم الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة، لأنه يكره صيامه للحاج، فإن لم يصمها قبل يوم النحر أثم وصامها بعد أيام التشريق عند الشافعي وأحمد (وقال) مالك: يجوز صيامها أيام التشريق، ويصوم سبعة الأيام بعد رجوعه إلى وطنه، فلو صامها قبل وصوله إلى أهله لم يجزئه ويتعين الهدى عند مالك والشافعي وأحمد، لقوله تعالى: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" (٢).

... (وقال) الحنفيون: له صيام سبعة الأيام بعد فراغه من أعمال الحج ولو بمكة، لأن المراد بالرجوع في الآية الفراغ من أعمال الحج مجازا، لأن الفراغ سبب الرجوع (والعبرة) في العجز عن الهدى والقدرة عليه لأيام النحر، فلو قدر عليه فيها بعد الصوم لزمه الهدى، ولو قدر عليه بعدها قبل صوم السبعة صامها ولا يلزمه الهدى. (وإن وقف) القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة فقد رفضها، فعليه دم لرفضها، وقضاؤها للزومها بالشروع، ولا يلزمه دم القرآن لأنه لم ينتفع بأداء النسكين في إحرام واحد.


(١) أنظر ص ٣٧ ج ١٣ الفتح الرباني، وص ٦٧ ج ٩ نووي مسلم (الإشتراك في الهدى ... ).
(٢) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.