للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) التمتع: لغة الانتفاع، وشرعا الانتفاع بأداء الحج والعمرة في أشهر الحج في عام واحد بلا رجوع إلى بلده (وهو أفضل) من الإفراد عند الحنفيين وأحمد، وأفضل من القرآن أيضا عند أحمد، وهو قول للشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال: لولا أني سقت الهدى لأحللت، ولا يتمنى إلا الأفضل.

(قال) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل، قال: حلوا وأصيبوا النساء، ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديى لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى. فحللنا وسمعنا وأطعنا (الحديث). أخرجه مسلم (١). {٢٦٥}

... (فنقلهم) إلى التمتع وتأسفه صلى الله عليه وسلم لعدم تمكنه منه (دليل) على فضله. هذا والمتمتع قسمان:

... (الأول) متمتع لم يسق الهدى فيحرم بالعمرة من الميقات أو قبله ويطوف لها في أشهر الحج، ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه إن شاء أو يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير، لقول ابن عباس


(١) أنظر ص ١٦٣ ج ٨ نووي مسلم (تحلل المعتمر المتمتع) و (لم يعزم) أي لم يوجب (عليهم) وطء النساء بل أباحه، وأما الإحلال من الحج فعزم فيه على من لم يكن معه هدى.