للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضي الله عنهما: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. أخرجه البخاري (١). {٢٦٦}

ثم يحرم بالحج يوم التروية. والإحرام قبله أفضل مسارعة للخير، ويأتي بأعمال الحج، إلا أنه لا يطلب منه طواف القدوم، ويرمل في طواف الركن ويسعى بعده ويذبح الهدى بعد رمي جمرة العقبة وجوبا شكرا لنعمة التمتع (فإن عجز) عن الهدى صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى بلده أو بعد الفراغ من أعمال الحج على ما تقدم في القرآن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدى. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أخرجه مالك (٢). {٨٠}

... (وإن عاد) من لم يسق الهدى إلى بلده بعد إتمام العمرة والحلق لا يعد متمتعا لأنه ألم بأهله إلماما صحيحا، فصار كأهل مكة ليس له التمتع لأنه لم ينتفع بإسقاط أحد السفرين. أما إن عاد إلى أهله قبل الحلق ثم رجع إلى مكة فحج من عامة قبل الحلق، فهو متمتع، لأنه إلمامه غير صحيح (ولو عاد) إلى غير بلده لا يبطل تمتعه عند أبي حنيفة، وقال صاحباه يبطل (والثاني) متمتع ساق الهدى، فهذا يحرم بالعمرة ثم يسوق الهدى، فإن كان من الإبل قلده أو أشعره (٣) اتفاقا ليعرف أنه


(١) أنظر ص ٣٦٨ ج ٣ فتح الباري (تقصير المتمتع بعد العمرة).
(٢) أنظر ص ١٨٠ ج ٢ زرقاني الموطأ (ما جاء في التمتع).
(٣) (التقليد) تعليق نعل من الجلد في عنق البعير (والإشعار) شق سنامة الأيمن أو الأيسر وسلت الدم عنه "وما ورد" عن أبي حنيفة من كراهته الإشعار" محمول" على إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه.