لا لإماطة الأذى ففيه حفنة، وإن كان لإماطة الأذى ففيه فدية، وإن قلم أكثر من ظفر غير منكسر ففيه فدية، وأما المنكسر فلا شيء فيه وإن تعدد.
... (وقالت) الشافعية والحنبلية: إن حلق ثلاث شعرات فأكثر لزمه دم أو صيام أو صدقة. وعن أحمد أنه لا
فدية إلا في أربع شعرات فأكثر، وإن حلق شعرة واحدة لزمه مد طعام، وفي الشعرتين مدان. والأظفار كالشعر فيما ذكر عندهم.
... (الثاني) الجناية بالوطء:
... هي إما في الحج أو العمرة أو القرآن أو بتعدد الوطء أو مقدماته.
... (١) الوطء في الحج: تقدم أنه حرام، وهو إما أن يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الحلق وطواف الركن أو بعد الوقوف قبل أحدهما.
... ١ - فلو جامع الحاج بإيلاج الحشفة في أحد سبيلي آدمي حي مشتهى قبل الوقوف بعرفة وإن لم ينزل، فسد حجه إجماعا ولو كان الواطئ أو الموطوء ناسيا أو مكرها أو جاها أو نائما، وعليه إذا كان مكلفا شاة أو سبع بدنة عند الحنفيين وبدنة عند الثلاثة. ويمضي في حجه، لأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بالأداء أو الإحصار، ويعيده ولو كان نفلا في عام قابل. ويندب مفارقة امرأته في الإعادة عند الحنفيين، وهو الصحيح عن الشافعي. (وقال) مالك وأحمد: التفريق بينهما واجب، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل وقع على امرأته وهو محرم: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فأخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا. أخرجه البيهقي بسند صحيح (١). {٨١}