للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فائدة) إن فات الحج إنسانا أو أفسده ثم حج من قابل فأفسد البدل لم يلزمه إلا حجة واحدة- كما لو أفسد قضاء رمضان- عند الحنفيين والشافعي وأحمد (وقال) مالك: يجب قضاء القضاء إذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين: إحداهما قضاء عن الأولى والثاني قضاء على القضاء وعليه هديان (١).

... ٢ - وإذا جامع الحاج بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وطواف الركن، فسد حجه وعليه المضي في فاسده وبدنه والقضاء عند مالك والشافعي وأحمد، لأنه وطء في إحرام كامل فأشبه الوطء قبل الوقوف، فإن لم يجد بدنه فبقرة، فإن فقدها فسبع من الغم، فإن فقدها أخرج بقيمة البدنة طعاما، فإن فقد صام عن كل مد يوما عند الشافعي، وعن أحمد أنه مخير بين هذه الخمسة.

... (وقال) الحنفيون: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق وطواف الركن لا يفسد حجه ولمه بدنة أو بقرة، لما روي عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. أخرجه مالك بسند صحيح (٢). {٨٢}

... واحتجوا لعدم الفساد بحديث: الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه (٣). (وأجاب) الأولون بأنه بإدراك


(١) أنظر ص ٦١ ج ٣ شرح الدر دير على خليل (وقال) الدسوقي: هذا على المشهور بخلاف قضاء القضاء في رمضان فالمشهور أنه لا يجب. والفرق بينهما أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء لئلا يتهاون به.
(٢) أنظر ص ٢٣١ ج ٢ زرقاني الموطأ (هدى من أصاب أهله قبل أن يفيض) و (يفيض) أي يطوف طواف الإفاضة.
(٣) تقدم رقم ١١٧ ص ٩١ (الوقوف بعرفة) و (ليلة جمع) ليلة النحر، وجمع: المزدلفة.