للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرفة فقد أمن الفوات، وهذا لا ينافى طرو مفسد آخر (ورده) الحنفيون بأنه صلى الله عليه وسلم إنما علق تمام الحج بالوقوف بعرفة باعتبار أمن الفوات والفساد (١)، وهذا ينافى طرو مفسد آخر، فالحق معهم.

٣ - وإذا جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الركن فسد حجه عند أحمد، ولزمه أعمال عمرة فيخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويلزمه شاة أو بدنة، روايتان. (وقال) الحنفيون ومالك والشافعي: إن جامع بعد الوقوف والحلق قبل طواف الركن لا يفسد حجه ولزمه شاة عند مالك، وهو ظاهر مذهب الحنفيين لبقاء إحرامه في حق النساء فقط، فالشاة لخفة الجناية.

... (وقال) الشافعي: عليه بدنة واختاره في المبسوط والدبائع. ويؤيده قول عطاء: سئل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلها غير أنه لم يزر البيت حتى وقع على امرأته، قال: عليه بدنة. أخرجه ابن أبي شيبة (٢). (٨٣)

... (هذا) والبدنة أو الشاة واجب على كل من الفاعل والمفعول عند الحنفيين، وروي عن أحمد، لما روي عكرمة أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة، وأهد ناقة ولتهدي ناقة. أخرجه البيهقي (٣). (٨٤)


(١) أنظر ص ٢٤١ ج ٢ فتح القدير.
(٢) أنظر ص ١٢٧ ج ٣ نصب الراية.
(٣) أنظر ص ١٦٨ ج ٥ سنن البيهقي (ما يفسد الحج).