للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الشافعي: إنما يوقف الهدى بعرفة إذا لم يسق من الحل، وهو سنة لمن شاء، لقول إبراهيم النخعي: أرسل الأسود غلاما له إلى عائشة رضي الله عنها، فسألها عن بدن بعث بها معه أيقف بها بعرفات؟ فقالت: ما شئتم إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا. أخرجه البيهقي (١). {٩٨}

... (وقال الحنفيون: لا يسن سوق الهدى مطلقا إلى عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدى من الحل ولم يثبت أنه ساقه إلى عرفة.

... ٥ - الشعار والتقليد: الإشعار لغة الإدماء، وشرعا شق سنام الهدى حتى يلطخ ليعلم أنه هدى فلا يتعرض له. والتقليد أن يجعل في عنق الهدى قطعة جلد أو نعل أو نحوه ليعلم أنه هدى.

... هذا، ويسن لمن أراد النسك وساق معه هديا أن يشعره إن كان من الإبل والبقر وأن يقلده ولو منهما أو من الغنم في ميقات الإحرام، لما تقدم أن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعره وأحرم بالعمرة (٢).

(دل) على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هدية وقلده بذي الحليفة قبل الإحرام. فمن أراد أن يحرم بنسك وساق معه هديا لا يقلده إلا من الميقات. وأما من لم يرد نسكا وبعث هديا إلى البيت فإنه ينبغي له أن يقلده ويشعره في بلده ثم يبعثه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،


(١) أنظر ٢٣٢ ج ٥ سنن البيهقي (الاختيار في التقليد والإشعار).
(٢) تقدم رقم ٢٧٥ ص ٢٧٥ (ما يطلب من المحصر).