للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتيق" (١) ومن المنافع ركوبها والحمل عليها، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، وقد جهده المشي قال: أركبها، قال إنها بدنة، قال: اركبها وإن كانت بدنة. أخرجه النسائي (٢). {٢٩٢}

... (ولهذا) قال الحنفيون: لا يركب الهدى بلا ضرورة.

(وقال) الشافعي وأحمد في المشهور عنه: يجوز ركوب الهدى للحاجة، وروى عن مالك، ومشهور مذهبه أنه يجوز ركوب الهدى بلا حاجة إن لم يضره الركوب، وروى عن أحمد، لإطلاق حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، فقال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. أخرجه الشافعي والسبعة غير أنه عند الترمذي عن أنس (٣). {٢٩٣}

... (وأجاب) الأولون بأن المطلق محمول على المقيد، والراجح ألا يركب الهدى إلا عند الحاجة، (وكره) الحنفيون ومالك والشافعي والجمهور شرب لبن الهدى بعد ري فصيله، وإن نقصه الركوب والشرب فعليه قيمة ذلك النقص عند الحنفيين والشافعي، وقال مالك: لا يغرم شيئا، ولا يحمل على الهدى متاعه عند مالك، وأجازه الجمهور عند الحاجة، (وقال) أحمد: لا يكره شرب لبن الهدى الفاضل عن ولده، لما روي المغيرة بن حذف العبسي أنه سمع رجلا من همدان سأل عليا رضي الله عنه عن رجل اشترى بقرة ليضحى بها فنتجت فقال له: لا تشرب لبنها


(١) الآية ٢٣ من سورة الحج.
(٢) أنظر ص ٢٣ ج ٢ مجتبى (ركوب البدنة لمن جهده المشي).
(٣) أنظر رقم ٤٠ ص ١٦ ج ١ تكملة المنهل العذب (ركوب البدن) وباقي المرجع بهامش ١ ص ١٨ منه.