للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا فضلا وإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة، أخرجه البيهقي (١). {١٠١}

(وهذا) وإن كان في الأضحية فالهدى مثلها، فإن شرب ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن الولد ضمنه لأنه تعدى بأخذه وإن كان صوفها يضرها بقاؤه وتصدق به على الفقراء (٢) وإذا ولد الهدى فولده بمنزلته إن أمكن سوقه، وإلا حمله على ظهر أمه وسقاه من لبنها، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله صنع به ما يصنع بالهدى إذا عطب، لما روى نافع أن أبن عمر رضي الله عنهما كان يقو: إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل فليحمل على أمه ختى ينحر معها. أخرجه مالك والبيهقي (٣). {١٠٢}

... ٨ - عطب الهدى وتعيبه: العطب بفتحتين: الهلاك، فإذا عطب الهدى الواجب أو تعيب عيبا فاحشا يمنع جواز الأضحية به لزمه غيره لوجوبه عليه، وصنع بالمعيب ما شاء لأنه التحق بملكه، وإن عطب أو تعيب هدى التطوع لا يلزمه غيره. وإذا أشرف على الموت وعجز عن السير نحره وصبغ قلادته بدمه وضرب بها جانب سنامه ليعلم أنه هدى فيأكل منه الفقراء ولا يأكل منه المهدى ولا غنى، لما روى عن ناجية الخزاعى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدى فقال: إن عطب منه شيء فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. أخرجه


(١) أنظر ص ٢٣٧ ج ٥ سنن البيهقي (لبن البدنة لا يشرب إلا بعد ري فصيلها .. ).
(٢) أنظر ص ٥٦٣ ج ٣ المغنى لابن قدامة.
(٣) أنظر ص ٢٢٦ ج ٢ زرقاني الموطأ (ما يجوز من الهدى) وص ٢٣٧ ج ٥ سنن البيهقي (لبن البدنة لا يشرب إلا بعد ري فصيلها .. ).