١ - فالأذان يؤدي بالتغني والتمطيط والتلحين والقراء يقرأون بعده جهرة معا مفاخرة ورياء. وقد آلمنا ما سمعنا في الحرمين المكي والمدني وسائر المساجد من أذان الجماعة (الأذان السلطاني) وهو بدعة مذمومة ومكروه اتفاقا، لما فيه من التلحين والتغني وإخراج كلمات الأذان عن وضعها العربي وكيفيتها الشرعية بصورة قبيحة تقشعر منها الجلود وتنفطر لها القلوب. وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك. وأملنا في الحكومات الإسلامية أن تطهر مساجدها من البدع سيما الحرمين الشريفين.
(روي) على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (الحديث) أخرجه الشيخان والثلاثة (١). {٣٠٣}
٢ - ويقال في الإقامة مثل ما قيل في الأذان.
٣ - التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ المأمومين صوت الإمام، وهو بدعة منكرة، وعند الاحتياج يستحب. وصرح العلماء أنه يكره للمبلغ الزيادة في الإعلام على قدر الحاجة. والآن المذياع موجود بالحرمين الشريفين وسائر المساجد، فلا داعي للتبليغ سيما إذا لاحظنا أن المبلغ يتغنى بألفاظ التكبير والتسميع بشكل يؤدي إلى بطلان صلاته. ومن المبلغين من يضع يديه على خده كالمتغني، وهذه حالة لا يقره عليها أحد فليأخذ ولاة الأمور على أيدي هؤلاء المتغنين المحرفين ويمنعونهم من هذا التخريف.
(١) ص ١٢٠ ج ٣ تيسير الوصول (فضل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم) و (عير وثور) جبلان بالمدينة. وقيل ليس بها ثور ولكنه بمكة ولعل الحديث ما بين عير إلى أحد.: والصحيح أن بها ثورا. و (الصرف) النافلة و (العدل) الفريضة.