للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - وتفترض في التشهد الأخير عند الشافعي، وروى عن أحمد، لما تقدم في حديث فضالة بن عبيد (١).

... (وقال) الحنفيون ومالك: إنها سنة في التشهد الأخير لا واجبة، وروى عن أحمد، لما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه (٢) (وهذا) هو الراجح لأن الوجوب إنما يكون بدليل شرعي، ولم يرد (وحديث) فضالة بن عبيد لا يدل على وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ليس بواجب اتفاقا، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم تاركها بإعادة الصلاة. ولو كانت واجبة لأمرة بالإعادة.

٤ - وتجب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية عند الشافعي وأحمد لحديث جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. أخرجه الدارقطني وقال جابر: ضعيف (٣). {٣٤٩}

... ومن ذلك فهو لا يدل على المطلوب، لأن الصلاة على الآل لا تجب اتفاقا. ولذا قال الحنفيون ومالك والجمهور: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة مستحبة لا واجبة. وهو الراجح من جهة الدليل (٤).

... (ب) وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع ذكر منها هنا ٣١ واحد وثلاثون موضعا:


(١) تقدم رقم ٢٢٢ ص ١٦٧ ج ٢ الدين الخالص (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد).
(٢) تقدم رقم ٢٢٤ ص ١٦٨ ج ٢ الدين الخالص.
(٣) ص ١٣٦ سنن الدارقطني.
(٤) قال الطبري والطحاوي: أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب. وقال بعضهم: لم يقل بالوجوب إلا الشافعي. وهو مسبوق بالإجماع. أنظر ص ١٣٦ التعليق المغنى على سنن الدارقطني.