للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ و ٢ - بعد حكاية الأذان والإقامة، لما روي جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده، استجاب الله له دعوته. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط. وفي سنده ابن لهيعة. وفيه ضعف. وفي الباب أحاديث تقويه (١). {٣٥٠}

... (وكان) أبو هريرة رضي الله عنه إذا سمع المؤذن يقيم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة (٢) والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة. أخرجه ابن السني. {١١٢}

وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي.

٣ - وتسن بعد التشهد الأول عند الشافعي في الجديد. ولا دليل على هذا. ولذا قال الحنفيون ومالك وأحمد: لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وهو قول الشافعي في القديم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسم في حديث قط أنه صلى على نفسه في التشهد الأول. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقيدها بالتشهد الأخير (٣).

... ٤ و ٥ - وتسن قبل الدعاء وبعده إجماعا، لما تقدم عن فضالة بن عبيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال:


(١) ص ٣٢ ج ٣ الفتح الرباني، وص ٣٣٢ ج ١ مجمع الزوائد (إجابة المؤذن وما يقال عند الأذان والإقامة).
(٢) (الدعوة) بفتح الدال مشددة، المراد بها الأذان (والتامة) أي التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل إلى يوم القيامة.
(٣) ص ٦٢ ج ١ زاد المعاد (تشهده صلى الله ليعه وسلم في الصلاة).