للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمراد بالإجهاد إيلاج الحشفة (ونقل) ابن عبد البر إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين وقال: إن الجمهور من بعدهم انعقد إجماعهم على ذلك أيضًا. (وقال) أبو سعيد الخدري والظاهرية: لا يجب الغسل إلا مع الإنزال (لحديث) أبي سعيد مرفوعا: "إنما الماء من الماء" أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي {٣١٣}.

أي إنما يجب الغسل من نزول المني (ورد) بأن الحديث محمول على حالة النوم كما فسره ابن عباس وغيره جمعا بين الروايات. وعلى فرض عمومه فهو منسوخ بحديث أبي هريرة السابق (ويؤيده) قول أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى ىله وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. أخرجه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والترمذي وصححه (١) {٣١٤}.

(الثالث) انقطاع دم الحيض والنفاس- أجمع الصحابة ومن بعدهم على وجوب الغسل لانقطاع دم الحيض والنفاس (لما تقدم) عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أخرجه الشيخان وغيرهما (٢) {٣١٥}.


(١) انظر صفحة ١١٠ ج ٢ - الفتح الرباني. وصفحة ٣٢٧ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الجنابة).
(٢) تقدم مطولا رقم ٢٢٧ صفحة ٢٩٦ (نواقض الوضوء الدم الخارج من الجسد).