للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وعن) معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل. أخرجه البيهقي (١) {٣١٦}.

(الرابع) الولادة بلا دم (قالت) الحنفية والمالكية والشافعية: يجب الغسل على من ولدت ولم تر دما احتياطا، لأنها لا تخلو من أثر دم (وقال) أبو يوسف ومحمد والحنبلية: لا غسل عليها لعدم الدم، ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص.

(الخامس) الموت- أجمع العلماء على أنه يفترض على الأحياء فرض كفاية تغسيل الميت المسلم الذي لم يقع به ما يمنع الغسل كالشهادة في المعركة والبغي والقتل ظلما (لما يأتي) عن ابن عباس قال: فبينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فوقصته ناقة فمات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. أخرجه السبعة (٢) {٣١٧}.

هذا، وسبب لزومه عند الحنفيين الحدث على الأصح، لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل (وهو) عند الشافعية للنظافة، وروى عن مالك فلا تلزم فيه النية. ويصح من الكافر والمجنون. و (عند) الحنبلية سببه الموت تعبدا. لا عن حدث، لأن لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم ولا عن نجس، لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت (٣). وهو المشهور عن مالك.

(السادس) إسلام الكافر- يجب الغسل على كافر ولو مرتدا أسلم ولو


(١) انظر ص ٣٤٢ ج ١ سنن البيهقي (النفاس).
(٢) يأتي رقم ٤٠٧ صفحة ٢٢٧ ج ٧ - الدين الخالص طب ٢ (غسل الميت).
(٣) انظر ص ١٠٨ ج ١ كشاف القناع (الرابع من موجبات الغسل الموت).