للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقته عند المالكية بالسدس الأخير من الليل وينتهي بغروب شمس يومه (وعند) الشافعية يدخل وقته بنصف ليلة العيد إلى غروب شمس يومه.

(فائدة) يكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة إذا نوي الكل ويحصل للمغتسل ثواب ما نوى، لحديث "وإنما لا مرئ ما نوى".

٣ - غسل من غسل ميتا- يطلب ممن غسل ميتا أن يغتسل.

(لما تقدم) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والثلاثة والبيهقي (١) {٣٤٢}.

(وبظاهره) أخذ على وأبو هريرة والإمامية فقالوا: إن من غسل ميتا وجب عليه الغسل (وقالت) الشافعية والحنبلية: هو سنة (وقال) الحنفيون والمالكية يندب لمن غسل ميتا أن يغتسل (وحملوا) الأمر في الحديث على الندب (لحديث) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه أن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". أخرجه البيهقي وقال: هذا ضعيف (٢) {٣٤٣}.

(ولقول) عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الخطيب بسند صحيح (٣) {٣٥}.

(وقال) الليث: لا يجب ولا يستحب لحديث ابن عباس.

(والقول) باستحباب الغسل هو الراجح، وفيه الجمع بين الأدلة.


(١) تقدم رقم ٨٧ (الوضوء من حمل الميت).
(٢) انظر صفحة ٣٠٦ ج ١ سنن البيهقي (الغسل من غسل الميت).
(٣) انظر صفحة ٢٩٨ ج ١ نيل الأوطار (الغسل من غسل الميت).