للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٤ - غسل الإحرام: يطلب الغسل ممن أراد الإحرام بحج أو عمرة أو بهما ولو حائضاً أو نفساء، لأنه للنظافة (وهو) سنة عند الأئمة الأربعة والجمهور (لحديث) زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. أخرجه الدارقطني والترمذي وحسنه (١) {٣٤٤}.

(ويأتي) أن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبى بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه (٢) {٣٤٥}.

٥ - غسل الوقوف بعرفة - يطلب من الحاج ان يغتسل للوقوف بعرفة (وهو) سنة عند الثلاثة مندوب عند مالك (لحديث) الفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر أخرجه ابن أحمد في زوائد المسند (٣) {٣٤٦} وفي سنده يوسف بن خالد كذبه غير واحد (ويدخل) وقته بالزوال عند الحنفيين ومالك. وبطلوع الفجر عند الشافعية والحنبلية (جـ) ويندب الغسل لأمور المذكور منها أحد عشر:

١ - دخول مكة: يستحب الغسل من أراد دخول مكة (وهو) للنظافة عند الحنفيين (ونسك) لا فدية في تركه عند الشافعي وأحمد فيستحب ولو للحائض والنفساء (لما روي) عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي


(١) انظر صفحة ٢٥٦ سنن الدارقطني (الحج). وصفحة ٨٥ ج ٢ تحفة الاحوذي (الاغتسال عند الإحرام).
(٢) يأتي في الحج رقم ٥٩ صفحة ٤٤ (إرشاد الناسك).
(٣) انظر صفحة ١٤٤ ج ٢ - الفتح الرباني.