للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقالت) لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن نعم. قالت أما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. أخرجه أبو داود والترمذي بسند رجاله رجال الصحيح وحسنه الترمذي (١) {٣٦١}.

(وشدد) في أمر النساء، لأنه مبني على المبالغة في الستر (وعن) عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار. وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. أخرجه أبو داود. وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم تكلم فيه غير واحد (٢) {٣٦٢}.

(وقال) المنذري: أحاديث الحمام كلها معلولة. وإنما يصح منها عن الصحابة أي إنما صح منها الموقوف. ومنه ما روي عن علي وابن عمر قالا: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء هذا والمعول عليه أن دخوله في زماننا حرام للرجال وللنساء، لتحقق كشف العورة منهن ومن فسقة الرجال، ولما فيه من كثير من المفاسد. فقد خلعن برقع الحياء لدخولهن الحمام مكشوفات العورات. وإن قدر أن امرأة منهن سترت شيئاً من عورتها عبن ذلك عليها وأسمعنها


(١) انظر صفحة ٣٣٨ ج ٢ تيسير الوصول (الحمام). و (الكورة) بضم الكاف البلد او الناحية. وفي رواية ابن ماجه من أهل حمص وهي بلدة في الشام (والا هتكت) لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من ان يراها اجنبي فليس لهن ان يكشفن عورتهن حتى في الخلوة الا عند ازواجهن فاذا كشفت عورتها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر التي أمرها الله به. انظر صفحة ٦٩ ج ٤ عون المعبود.
(٢) انظر صفحة ٣٩ ج ٤ سنن أبي داود (الحمام).