للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المسجد للاعتكاف، أو نواه المحدث لقراءة القرآن (وكيفيتها) عند المالكية والشافعية والحنبلية: ان ينوي فرض التيمم او استباحة ما منعه الحدث ويتوقف على الطهارة كالصلاة والطواف. ولا يصح نية رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفعه عندهم كما تقدم (ومحلها) القلب. والتلفظ بها غير مشروع بل بدعة. وتقدم تمام الكلام عليها في الوضوء (١).

٢ - (استعمال الصعيد) يلزم استعمال الصعيد المطهر بالمسح او الضرب او بأي حال اتفاقاً. واختلفوا في كيفيته (فقال) أبو حنيفة والثوري والشافعي وأكثر الفقهاء. التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين (لحديث) جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال: رجاله ثقات، والصواب وقفه. وقال الحاكم والذهبي: اسناده صحيح (٢) {٣٧٧}.

(وعن) نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين الى المرفقين. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وقال: الصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف (٣) {٤٢}.

(وقال) عطاء ومكحول وداود الظاهري والاوزاعي واحمد واسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث: الواجب في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهو رواية


(١) انظر ص ٢٦٨ (فروض الوضوء).
(٢) انظر ص ١٨٠، ج ١ مستدرك (أحكام التيمم). وص ٢٠٧ ج ١ بيهقي (كيف التيمم). وص ٦٦ سنن الدارقطني.
(٣) انظر ص ٦٦ سنن الدارقطني. وص ١٨٠ ج ١ مستدرك. وص ٢٠٧ ج ١ سنن البيهقي (كيفية التيمم).