للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن مالك والزهري (لقول) عمار بن ياسر: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (١) {٣٧٨}.

(والمشهور) عند المالكية ان الضربة الاولى فرض والثانية سنة.

٣ - (مسح الوجه) هو ركن اتفاقاً لقوله تعالى: "فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم" فيفترض مسح جميع بشرة وشعر الوجه. ومنه العذار وهو الشعر النازل على اللحيين والبياض الذي بينه وبين الاذن والوترة "بفتحات" وهي الفاصل بين طاقتي الانف. والاجفان وما فوق العينين ولو ترك شعرة او طرف أنفه او أي جزء من وجهه لا يصح تيممه.

٤ - (مسح اليدين) هو ركن اتفاقاً، لقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) واختلفوا فيما يفترض مسحه من اليدين (فعند) الحنفية والشافعية يفترض مسح اليدين مع المرفقين، لما تقدم عن جابر وابن عمر (٢) ويلزم نزع الخاتم والسوار او تحريكهما عند الحنفيين لأن الفرض هو المسح لا وصول الغبار. والتحريك مسح لما تحته (وعند) الشافعية يلزم نزعهما ولا يكفي التحريك. (وعند) المالكية والحنبلية: الفرض مسح الكفين، لحديث عمار المتقدم (٣) ففيه دلالة على أنه يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاً (وللاخرين) ان يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم. وليس المراد بيان جميع ما يحصل


(١) انظر ص ١٨٥ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ١٦٦ ج ٣ - المنهل العذب (التيمم). وص ١٣٣ ج ١ تحفة الاحوذي (ما جاء في التيمم).
(٢) حديث جابر تقدم رقم ٣٧٧ ص ٣٤٥ (استعمال الصعيد) وأثر ابن عمر تقدم رقم ٤٢ ص ٣٤٥.
(٣) تقدم رقم ٣٧٨ ص ٣٤٦ (استعمال الصعيد).