للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن ذلك خير. أخرجه الثلاثة وحسنه الترمذي والحاكم وصححه (١) {٣٨٥}.

(فقد) جعله وضوءاً عند عدم الماء مطلقاً. فوجب أن يكون حكمه حكم الوضوء (وبهذا) قال الحنفيون وابن المسيب والزهري والليث ابن سعد.

(قال) البخاري: وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث (٢) {٤٣} (وقالت) المالكية والشافعية والحنبلية: التيمم مبيح فقط لا يرفع الحدث (لظاهر) ما تقدم عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت ان اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكروا ذلك له. فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ (الحديث). أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني (٣) {٣٨٦}.

(وعليه) فلا يصلي به عند المالكية الا فرض واحد وما شاء من نفل بعده (ويباح) به عند الشافعية فرض واحد وما شاء من نوافل قبله وبعده (ويباح) به عند الحنبلية ما شاء من فرض ونفل في الوقت (لقول) ابن عمر "يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث". أخرجه البيهقي بسند صحيح وقال: وقد روي عن علي وابن عباس وعمرو بن العاص (٤) {٤٤}.


(١) انظر ص ٣٢٦ ج ٢ تيسير الوصول (التيمم). و (وضوء) بفتح الواو أي مطهر. وقيل بضم الواو أي كوضوء المسلم.
(٢) انظر ص ٣٠٥ ج ١ فتح الباري (الصعيد الطيب وضوء المسلم).
(٣) تقدم رقم ٣٧٢ ص ٣٤٠ (خوف البرد) من أسباب التيمم.
(٤) انظر ص ٢٢١ ج ١ بيهقي (التيمم لكل فريضة). وص ٢٦٤ ج ٢ مجمع الزوائد (كم يصلي بالتيمم؟ ).