للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقال) ابن عباس: من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. أخرجه البيهقي والطبراني في الكبير والدارقطني (١) {٤٥} وفي سنده الحسن بن عمارة. ضعفه شعبة وسفيان الثوري وأحمد.

(وإذا) كان الراجح القول الأول (ويؤيده) أيضاً حديث ابي ذر قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل فكنت فيها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال ما حالك؟ قال كنت أتعرض للجنابة وليس قربى ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (٢) {٣٨٧}.

(فهو) دليل على (١) جواز التيمم للجنب، وإن تسبب في الجنابة وهو متفق عليه. (٢) وعلى أن الصعيد مطهر يباح لمن تطهر به ما يباح لمن تطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وغيرها (٣) وعلى أنه يجوز لفاقد الماء التيمم ما دام فاقده وإن تطاول العهد واستمر على ذلك الدهر (وذكر) العشر فيه ليس للتقييد بل للمبالغة قال ابن القيم: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق وجعله قائماً مقام الوضوء. وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكم الوضوء الا فيما اقتضى الدليل خلافه (٣).

(فائدتان) (الاولى) اعلم ان البدلية في التيمم بين الآلتين: الماء والتراب عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك وأحمد. وبين الفعلين أي الوضوء والتيمم


(١) انظر ص ٢٢١ ج ١ بيهقي. وص ٢٦٤ ج ٢ مجمع الزوائد.
(٢) انظر ص ١٩٢ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ١٨١ ج ٣ - المنهل العذب (الجنب يتيمم). و (اجتويت المدينة) بالجيم أي وجدت هواءها وخيما لا يوافقني.
(٣) انظر ص ٥٠ ج ١ زاد المعاد (هدية صلى الله عليه وسلم في التيمم).