للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عند محمد. وعليه يجوز اقتداء المتوضيء بالمتيمم عند الأولين غير أنه يكره عند مالك وقال محمد: لا يجوز الا في الجنازة.

(الثانية) من وجد الماء لكنه خاف باستعماله خروج الوقت (فعند) المالكية: يتيمم لغير جمعة وجنازة ويصلي ولا اعادة عليه. أما الجمعة إذا خاف خروجها باستعمال الماء، فالمشهور أنه لا يتيمم لها. وأما الجنازة فلا يتيمم لها الا فاقد الماء ان تعينت عليه (وقال) الحنفيون: يتيمم ولو كان الماء قريباً في حالين (١) لخوف فوت صلاة عيد كلها لو اشتغل بالطهارة المائة بأن خاف فراغ الامام او زوال الشمس. أما لو رجا إدراك بعضها مع الامام بعد الطهارة المائية فإنه لا يتيمم. (٢) ولخوف فوت كل تكبيرات صلاة الجنازة لو اشتغل بالطهارة المائية ولو جنباً او نفساء (لقول) ابن عباس: إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. أخرجه ابن عدي في الكامل وابن أبي شيبة والطحاوي والنسائي في كتاب الكني (١) {٤٦}.

(وعن) ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى الجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها. أخرجه البيهقي في المعرفة. وهو في حكم المرفوع (٢) {٤٧}.

(ولو) حضرت جنازة أخرى. فإن أمكنه الوضوء بينهما ثم فات التمكن أعاد التيمم اتفاقاً (وإن) لم يمكنه الوضوء بينهما صلى عليها بتيممه للأولى خلافاً لمحمد (ولا يصح) التيمم مع القدرة على استعمال الماء لخوف فوت وقتيه ولو وتراً وجمعة، لأن لها بدلاً (وقال) زفر: يصح التيمم لخوف فوت الوقتية


(١) انظر ص ١٥٧ ج ١ نصب الراية (التيمم للجنازة). وص ٥٢ ج ١ شرح معاني الاثار (ذكر الجنب والحائض والنفساء وقراءتهم القرآن).
(٢) انظر ص ٢٣٠ ج ١ - الجوهر النقي الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم.