للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فهذه) عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعددة الطرق وذلك يرفع الضعيف الى الحسن. والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي فالموقوف فيها حكمه الرفع (١).

(وعن) الربيع بن صبيح عمن سمع أنساً يقول: لا يكون الحيض أكثر من عشرة. أخرجه الدارقطني (٢) {٥٦}. والربيع وثقه ابن معين وقال أحمد لا بأس به رجل صالح.

وقال ابن عدي له أحاديث صالحة مستقيمة. ولم أر له حديثاً منكراً. وشيخه وإن كان مجهولاً. فالأظهر أنه معاوية بن قرة لأنه هو الذي روي ذلك عن أنس (٣).

(وعن عثمان) بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. أخرجه الدارقطني. وقال البيهقي هذا الأثر لا بأس بإسناده (٤) {٥٧}.

(ولا يخفى) أنه لا يشترط امتداد الدم ثلاثة أيام او عشرة بدون انقطاع. بل المعتبر وجوده في أول المدة وآخرها على ظاهر الرواية. فلو رأت الدم عند طلوع فجر يوم السبت مثلاً وانقطع عند غروب شمس يوم الاثنين لا يكون حيضاً.

(وقال) المالكيون: أقل الحيض في العبادة قطرة وفي العدة والاستبراء يوم أو أكثره. وأكثره لمبتدأة نصف شهر ولمعتادة عادتها ثلاثة أيام بعدها


(١) انظر ص ١١٢ ج ١ فتح القدير لابن الهمام.
(٢) انظر ص ٧٧ سنن الدارقطني.
(٣) انظر ص ٣٢٢ ج ١ - الجوهر النقي على البيهقي.
(٤) انظر ص ٧٧ سنن الدارقطني. وص ٣٢٢ ج ١ - الجوهر النقي.