للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً. فلو كانت عادتها اثنى عشر يوماً تستظهر بثلاثة. وإن كانت عادتها ثلاثة عشر يوماً تستظهر بيومين. وهكذا (وقالت) الشافعية والحنبلية أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً على الأصح عندهم (قالوا) لأنه لم يرد فيه تحديد من الشارع ولا حد له في اللغة، فوجب الرجوع فيه الى العرف والعادة (ورد) بأن العادة مختلفة فلا تعتبر. وأنه قد ورد ما يقوى المذهب الأول فللتحديد بثلاثة أيام في الأقل وعشرة أيام في الأكثر أصل في الشرع. بخلاف قولهم "خمسة عشر يوماً" لم نعلم فيه حديثاً حسناً ولا ضعيفاً وإنما تمسكوا فيه بما رووا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في صفة النساء: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. قال البيهقي: لم أجده. وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا حديث لا يعرف. وأقره صاحب التنقيح (١).

هذا ما قاله الفقهاء (وقال) بعضهم: الصحيح أنه لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما تقوم به الحجة، لأن ما ورد في تقديرها إما موقوف ولا تقوم به الحجة، او مرفوع ولا يصح. فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه. بل المعتبر - لذات العادة المتقررة - العادة. وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم (فقد) صح في ذات العادة أحاديث كثيرة فيها اعتبار الشارع للعادة. (كحديث) عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" أخرجه البخاري وأبو داود (٢) {٤٣٠}.

(وعن) أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأة


(١) انظر ص ٣٢٢ ج ١ - الجوهر النقي على البيهقي.
(٢) انظر ص ٢٨٨ ج ١ فتح الباري (إقبال المحيض وأدباره). وص ٨٣ ج ٣ المنهل العذب (المرأة تستحاض).