للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تهراق الدم فقال: لتنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند على شرط الشيخين وحسنه المنذري (١) {٤٣١}.

(وقد) صح رجوع غير المعتادة الى القرائن ففي (حديث) فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان دم المحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. وإذا كان الآخر فتوضئ وصلى فإنما هو عرق. أخرجه أبو داود والنسائي. وصححه ابن حبان والحاكم (٢) {٤٣٢}.

٣ - سبب الحيض - سببه ابتلاء الله تعالى لبنات آدم ففي (حديث) عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحيض: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. أخرجه الشيخان (٣) {٤٣٣}.

٤ - ركنه - ركن الحيض بروز الدم من الرحم في وقته.


(١) انظر ص ١٠٩ ج ١ زرقاني الموطا (المستحاضة) وص ١٧١ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٦١ ج ٣ - المنهل العذب (المرأة تستحاض .. ) وص ٦٥ ج ١ مجتبي (المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر). و (خلفت) بشد اللام وفتح الفاء أي إذا تركت قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضها. و (لتستفر) بسكون اللام والسين والثاء وفتح التاءين وكسر الفاء أي لتشد على فرجها خرقة عريضة بعد حشوها قطناً وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها ليمتنع سيلان الدم.
(٢) تقدم رقم ٤٢٧ ص ٢٧٨ (ألوان الحيض).
(٣) انظر ص ٢٧٦ ج ١ فتح الباري (الأمر بالنفساء إذا نفسن). ص ١٤٦ ج ٨ نووي مسلم (وجوه الاحرام).