للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - شرطه - هو (أ) تقدم نصاب الطهر حقيقة او حكماً كالمستحاضة. (ب) وعدم نقصان الدم عن أقله.

٦ - مدة الطهر بين الحيضتين: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً عند الحنفيين ومالك والشافعي وروي عن أحمد (لحديث) أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١) {٤٣٤}.

وهو وإن كان ضعيفاً، لكنه ارتفع إلى درجة الحسن لتعدد طرقه. والصحيح عند الحنبلية أن أقل الطهر ثلاثة عشرة يوماً (ولا حد) لأكثره اتفاقاً إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار كما لو بلغت مستحاضة فيكون حيضها عشراً وطهرها عشرين عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف يوقت لها في الصلاة والصوم والرجعة بأقل الحيض. وفي الوطء والتزوج بأكثره. وهذا في المبتدأة (وأما) المعتدة فترد إلى عادتها في الطهرة ما لم تكن ستة أشهر فأكثر، وإلا جعل طهرها ستة أشهر إلا ساعة (وقالت) الشافعية: المبتدأة غير المميزة ومن في حكمها يعتبر حيضها يوماً وليلة وطهرها تسعة وعشرين يوماً (وقال أحمد) في البكر تستحاض: تنظر حيض قريباتها فيعتبر حيضاً لها. ثم تغتسل وتصلي باقي الشهر بالوضوء لوقت كل صلاة.

٧ - وطء المرأة بعد انقطاع الدم: (قال) الجمهور: يحرم وطء المرأة إذا انقطع دم حيضها ولو لأكثره قبل أن تغتسل. لقوله تعالى: "ولا تقربوهن


(١) انظر ص ١٩٢ ج ١ نصب الراية (الحيض).