للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى يطهرن" (من آية ٢٢٢ - البقرة) (وقال) الحنفيون: إذا مضى على الحائض زمن أكثر الحيض "وهو عشرة أيام" حل وطؤها قبل الانقطاع والغسل. لكن يستحب الغسل قبل الوطء. (وإن) انقطع لتمام عادتها قبل الأكثر، لا يحل وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم عند فقد الماء وتصلي به على الصحيح، أو تصير الصلاة ديناً في ذمتها (بأن يمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخر الوقت. وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة) سواء أكان الانقطاع قبل الوقت أم في أوله أم قبيل آخره بهذا القدر. فإذا انقطع قبل الظهر مثلاً او في أول وقته أو في آخره وقد بقي من وقته ذلك القدر، لا يحل الوطء بلا غسل حتى يدخل وقت العصر. لقوله تعالى: "ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" (وجه) الدلالة أن المراد بالطهر في قوله: "حتى يطهرن" انقطاع الدم، وفي قوله: "فإذا تطهرن" الاغتسال. فعملاً بهما حملوا الأول على ما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض. فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل. وحملوا الثاني على ما إذا انقطع لأقل من الأكثر ولتمام العادة فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تصير الصلاة ديناً في ذمتها (وإن) انقطع الدم لأقل من عادتها لا يحل وطؤها وإن اغتسلت حتى تمضي العادة، لأن عود الدم غالب (وقال) الأوزاعي وابن حزم: إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها (والأحوط) عدم قربان الحائض إلا بعد أن تغتسل وإن انقطع دمها لأكثر الحيض، تغليباً للحاظر على المبيح.

(ب) النفاس - هو بكسر أوله لغة: الولادة. واصطلاحاً على أنه حدث صفة مانعة شرعاً مما لا يحل بسبب خروج الدم من رحم عقب الولد. وعلى أنه خبث، هو الدم الخارج من قبل المرأة حال الولادة أو بعدها (١)


(١) (الدم) فلو لم ترد دماً لا تكون نفساء ولا يلزمها الا الوضوء ولا يبطل صومها عند أبي يوسف ومحمد واحمد لعدم النفاس (وقال) أبو حنيفة ومالك والشافعي: هي نفساء = يلزمها الغسل احتياطاً لأن الولادة لا تخلو من دم. و (من قبل المرأة) فلو ولدت من السرة او غيرها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد تكون ذات جرح سائل لا نفساء إلا إذا سال الدم من الاسفل فهي نفساء. و (حال الولادة) أو حال الطلق عند الثلاثة (وقال) الحنفيون: لا يعد نفاساً الا ما كان بعد خروج أكثر الولد ولو منقطعاً او سقطاً استبان بعد خلقه. فإن نزل برأسه فالعبرة بصدره. وإن نزول برجليه فالعبرة بسرته. وبخروج اقل الولد لا تكون نفساء عند الحنفيون فلا تسقط عنها الصلاة فتتوضأ إن قدرت والا تتيمم وتوميء في الصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود ولا تؤخرها، فإن لم تصل فهي عاصية، فما عذر الصحيح القادر؟