للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم الكلام ينحصر في أربعة مباحث:

١ - مدة النفاس - لا حد لأقله عند الأئمة الثلاثة. وكذا عند الحنفيين بالنسبة للعبادة أما بالنسبة للعدة (فقال) أبو حنيفة: أقله خمسة وعشرون يوماً. وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوماً. وقال محمد: أقله ساعة (١).

(وأكثر مدته) أربعون يوماً عند الحفيين وابن المبارك وسفيان الثوري وأحمد وحكاه الترمذي عن الشافعي (لحديث) أبي سهل كثير ابن زياد الأسلمي عن مسة عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله


(١) فإذا قال رجل لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، فولدت ثم قالت مضت عدتي، فأقل مدة تصدق فيها عند الامام خمسة وثمانون يوماً (خمسة وعشرون نفاساً، وخمسة عشر طهراً، ثم ثلاث حيضة، كل حيضة خمسة أيام، وطهران بين الحيض ثلاثون يوماً) وقال أبو يوسف: أقل مدة تصدق فيها خمسة وستون يوماً (أحد عشر نفاساً، وخمسة عشر طهراً بعده وثلاث حيض كل حيضة ثلاثة أيام، بينها طهران ثلاثون يوماً) وقال محمد: تصدق في أربعة وخمسين يوماً وساعة (ساعة للنفاس وخمسة عشر يوماً طهراً بعده، ثم ثلاث حيض بتسعة أيام بينها طهران ثلاثون يوماً).