للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد والترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة عن ام سلمة. قال محمد بن إسماعيل: وأبو سهل ثقة. وقال عبد الحق: أحاديث هذا الباب معلولة، وأحسنها حديث مسة الأزدية وأثنى البخاري على حديثها (١) {٤٣٥}.

(وقال) الترمذي: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين (وقالت) المالكية والشافعية: أكثره ستون يوماً وروي عن الشعبي وعطاء. (وقال) الحسن البصري أكثره خمسون يوماً (والراجح) الأول. والحديث الوارد فيه له شواهد تقويه (منها) حديث عثمان ابن أبى العاص قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنفساء في نفاسهن أربعين يوماً. أخرجه الحاكم والدارقطني والطبراني في الكبير وأخرجه في الأوسط من حديث جابر (٢) {٤٣٦}. وفي سند حديث (عثمان) إسماعيل ابن موسى المكي وهو ضعيف. وفي سند حديث (جابر) أشعث بن سواد وثقة ابن معين (وحديث) أبي الدرداء وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنتظر النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن بلغت أربعين يوماً ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة. أخرجه ابن عدي في الكامل (٣) {٤٣٧}.


(١) انظر ص ١٨٠ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ١٣٣ ج ٣ - المنهل العذب (وقت النفساء). وص ١١٥ ج ١ ابن ماجه (النفساء كم تجلس). وص ١٢٩ ج ١ تحفة الاحوذي. و (مسة) بضم الميم وتشديد السين المهملة.
(٢) انظر ص ١٧٦ ج ١ مستدرك. وص ٢٨١ ج ١ مجمع الزوائد (النفساء).
(٣) انظر ص ٢٠٦ ج ١ نصب الراية (النفاس).