للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمالكية (لما) تقدم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة (١) {٤٤٢}.

(وجوز) الشافعي وأحمد للحائض والنفساء عبور المسجد إن لم يتلوث بالدم، لقوله تعالى (ولا جنباً إلا عابري سبيل) من آية ٤٣ - النساء (وأجاب) الأولون بأن معناه ولا عابري سبيل. ومحل الخلاف إن لم يكن هناك ضرورة. فإن كانت- كأن يكون باب البيت إلى المسجد ولم يمكن تحويله ولا السكنى في غيره- فلا يحرم العبور اتفاقاً.

٥ - (قراءة شيء من القرآن) بقصده ولو بعض آية عند الحنفيين (لما تقدم) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي (٢) {٤٤٣}.

(وهو) بعمومه يشمل الآية وما دونها (وقالت) المالكية: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن وإن لم تخش نسيانه (وأجابوا) عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف، لأنه من رواية ابن عياش عن موسى بن عقبة وهو حجازي. وروايته عن الحجازيين ضعيفة لا يحتج بها (ومحل) الخلاف إذا قرأت بقصد القرآن. أما لو قرأت بقصد الذكر أو الثناء أو الدعاء أو التحصن أو افتتاح أمر فلا بأس بذلك اتفاقاً على الأصح إن اشتمل المقروء على ما قصدت.

٦ - (مس شيء من القرآن) ولو في لوح أو درهم أو حائط أو مكتوباً بغير العربية.


(١) تقدم رقم ٣٥٧ ص ٣٣٠ (ويحرم على الجنب دخول المسجد).
(٢) تقدم رقم ٣٥٥ ص ٣٢٩ (ويحرم عليه قراءة شيء من القرآن).