للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - (وحمله) لغير ضرورة عند الأئمة الأربعة (لحديث) حكيم ابن حزام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. أخرجه الطبراني والدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد (١) {٤٤٤}.

نعم يجوز مسه وحمله لضرورة كخوف عليه من حرق او غرق او نجاسة. وتقدم تمام الكلام في بحث الطهارة لمس المصحف (٢).

٨ - (مباشرة الحائض والنفساء) بالوطء وغيره فيما بين السرة والركبة. أما حرمة الوطء فبالكتاب والسنة والإجماع: قال الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) من آية ٢٢٢ - البقرة. وأولها: ويسألونك عن المحيض (وعن أنس) أن اليهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأنزل الله (ويسألونك عن المحيض، قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض) الاية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. أخرجه الخمسة الا البخاري (٣) {٤٤٥}.

"ووطء" الحائض والنفساء في الفرج عامداً مختاراً عالماً بالحرمة "كبيرة" يجب التوبة منها اتفاقاً (ويستحب) له عند الحنفيين ومالك والزهري والجمهور أن يتصدق بدينار إذ كان الدم أسود وبنصفه إن كان اصفر. وهو أصح الروايتين عن الشافعي وأحمد (لحديث) ابن عباس ان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار او نصف


(١) انظر رقم ٩٨٦٦ ص ٤٢١ ج ٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير.
(٢) انظر ص ٢٨٥ (ب) (الطهارة لمس المصحف).
(٣) انظر ص ٣٣٩ ج ٢ تيسير الوصول (الحائض وأحكامها).