للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وقد فرضت) ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف.

(قال) أنس بن مالك رضى الله عنه: " فُرِضَتْ على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أُسِرىَ به الصلاة خمسين، ثم نُقِصتْ حتى جُعِلتْ خمسا.

ثم نودِى يا محمد: إنه لا يُبدَّل القول لدىّ، وإن لك بهذا الخمس خمسين " أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح وهذا لفظه (١) {٣}

أى أنها خمس فى العدد وخمسون فى الأجر: {مَنْ جاَء بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهاَ} (٢)

(وحكمة مشروعيتها) القيام بشكر المنعم وتكفير الذنوب بأدائها.

(روى) أبو هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أرأيتُم لو أنّ نهراً بباب أحدِكم يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات ما تقولون؟ هل يَبقى من دَرَنه؟ قالوا: لا يبقى من درَنه شئ، قال " فدّلك مثَلُ الصلوات الخمسِ يمحو الله بها الخطايا " أخرجه أحمد والشيخان (٣) {٤}

والإجماع على أنّ المفروض منها خمس (قال) طلحة بن عُبيد الله: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قِبَل نْجدٍ ثائرَ الرأس يسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمسُ صلوات فى اليوم والليلة. قال: هل علّى غيرهنّ؟ قال لا، إلا أن تطوّع " (الحديث) أخرجه مالك وأحمد والشيخان. (٤)


(١) انظر ص ١٩٧ ج ٢ - الفتح الربانى. وص ٧٧ ج ١ مجتبى (فرض الصلاة) وص ١٨٦ ج ١ تحفة الأحوذى (كم فرض الله على عباده من الصلاة)
(٢) الأنعام: آية ١٦٠
(٣) انظر ص ٢٠٢ ج ٢ - الفتح الربانى، وص ٨ ج ٢ فتح البارى (الصلوات الخمس كفارة) وص ١٧٠ ج ٥ نووى (فضل المشى إلى الصلاة - المساجد).
(٤) انظر ص ٦٨ ج ١ - الفتح الربانى. ومن ٧٨ ج ١ فتح البارى (الزكاة من الإسلام - الإيمان) = وص ١٦٦ ج نووى (الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام) وتطوع: بتشديد الطاء والواو، أصله تتطوع بتاءين أدغمت ثانيتهما فى الطاء، ويجوز تخفيف الطاء بحذف إحدى التاءين.