للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشفق وجبت العشاء. أخرجه الدار قطنى وابن خزيمة وصححه والبيهقى (١) {٢١}

وفى حديث ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق (٢) (والمشهور) عن النعمان أنه يمتد إلى مغيب الشفق الأبيض (لما فى) حديث أبى هريرة: وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس. وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق. أخرجه أحمد والنسائى والترمذى والدار قطنى والطحاوى والحاكم وقال: صحيح الإسناد وصححه ابن السكن (٣). {٢٢}

والمراد بالأفق الشفق ففى رواية الترمذى " وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق. فلا يدل على الدعوى لأن الشفق الحمرة. ولا تنافى بين أحاديث الشفق وحديث جبريل، لأنها محمولة على وقت الجواز. وهو محمول على وقت الفضيلة. والراجح القول بانتهاء وقت المغرب بمغيب الشفق الأحمر، لقوة أدلته.

واتفقوا على استحباب تعجيل المغرب، لحديث جبريل، ولحديث أبى أيوب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم " أخرجه أحمد والطبرانى بسند رجاله ثقات (٤) {٢٣}

(قال) النووى: إن تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه


(١) انظر ص ١٠٠ - الدار قطنى. وص ٣٧٣ ج ١ بيهقى (دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق).
(٢) هذا بعض حديث تقدم صدوره رقم ٩ ص ٠٧ و (فور الشفق) بالفاء مفتوحة بقية حمرة الشمس بعد الغروب. وفى رواية مسلم (ثور الشفق) بالثاء أى انتشاره.
(٣) انظر ص ٢٩٢ ج ٢ - الفتح الربانى. وص ١٤١ ج ١ تحفة الأحوذى (مواقيت الصلاة) وص ٩٧ - الدار قطنى. وص ٨٩ ج ١ شرح معانى الآثار.
(٤) انظر ص ٢٦٦ ج ٢ - الفتح الربانى. وص ٣١٠ ج ١ مجمع الزوائد (وقت المغرب).