للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأما) الأحاديث الواردة فى تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير وأحاديث التعجيل المذكورة فى هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها أهـ بتصرف (١).

(د) وقت صلاة العشاء: أول وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض على الخلاف السابق. والراجح الأول (قال) ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول. وهو الذى حدّ عليه السلام خروج أكثر الوقت به. فصح يقيناً أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين. فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذى هو البياض. فتبين بذلك يقيناً أنّ الوقت داخل بالشفق الذى هو الحمرة (٢) وأما الآخر وقتها الاختيارى فثلث الليل الأول عند الشافعى فى أحد قوليه. وهو مشهور مذهب المالكية، لما فى حديث جبريل (٣) (وقال) الشافعى فى أحد قوليه: إن آخر وقتها الاختيار نصف الليل وهو رواية عن مالك. لقوله فى حديث عبد الله بن عمرو " ووقت العشاء إلى نصف الليل (٤) " (ولقول) أنس: أخَّر النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا. أَمَا إنكم فى صلاة ما انتظرتموها. قال أنس: كأنى أنظر إلى وبيص خاتمه لَيْلَتَئِذٍ " أخرجه الشيخان (٥) {٢٤}


(١) انظر ص ١٣٦ ج ٥ شرح مسلم (أول وقت المغرب).
(٢) انظر ص ٤١١ ج ١ نيل الأوطار (وقت صلاة العشاء).
(٣) تقدم رقم ٨ ص ٦.
(٤) هذا بعض حديث تقدم صدره رقم ٩ ص ٧.
(٥) انظر ص ٣٥ ج ٢ فتح البارى. وص ١٣٩ ج ٥ نووى (وقت العشاء) و (الوبيص) بالباء الموحدة والصاد المهملة: البريق، والخاتم بكسر التاء وفتحها.