للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوم منهم بعد صلاة العشاء. ورخص فيه بعضهم إذا كان فى معنى العلم وما لابُدَّ منه من الحوائج. وأكثر أهل الحديث على الرخصة أهـ (وهذا) الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامّة أو خاصة. وحديث أبى برزة وابن مسعود وغيرهما، يدل على الكراهة. وهى محمولة على الكلام المباح الذى ليس فيه فائدة تعود على صاحبه.

(هـ) وقت صلاة الصبح: اتفق العلماء على أنّ أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. وآخره طلوع الشمس إلا ماروى عن ابن القاسم وبعض أصحاب الشافعى من أنّ آخر وقتها الإسفار (واختلفوا) فى وقتها المختار (فقال) مالك والشافعى وأحمد وإسحاق: يستحب المبادرة بصلاة الصبح أوّل الوقت (لقول) عائشة رضى الله عنها: " إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُصلى الصبح فينصرف النساء متلفِّعاتٍ بمروطهن ما يُعْرَفْن من الغَلَس " أخرجه مسلم والثلاثة. وقال الترمذى: حسن صحيح (١) {٣٣}

ولقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} وتعجيل الصلاة


(١) ص ٤٤ ج ٥ نووى (التبكير بالصبح) وص ٣٤٨ ج ٣ المنهل العذب (وقت الصبح) وص ١٩٤ ج ١ مجتبى (التغليس فى الحضر) وص ١٤٢ ج ١ تحفة الأحوذى (ومتلفعات) بالعين المهملة بعد الفاء، أى متلففات بأكسيتهن (والمروط) بضم الميم جمع مرط بكسر فسكون، الأكسية المعلمة من صوف أوخز (وأما) حديث ابن عمر مرفوعا: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله. والوقت الآخر عقو الله. فقد أخرجه الترمذى (ص ١٥٤ ج ١ تحفة الأحوذى) والبيهقى وقال: هذا حديث يعرف بيعقوب ابن لويد المدنى. منكر الحديث ضعفه يحيى بن معين وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع (ص ٤٣٥ ج ١ بيهقى. التعجيل بالصلوات).