للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) الحنبلية: لا ينعقد النفل مطلقا فى هذه الأوقات الثلاثة حتى ماله سبب كسجود تلاوة وشكر وصلاة كسوف وتحية مسجد، لعموم أدلة النهى. ولا فرق فى ذلك بين مكة وغيرها ولا يوم الجمعة وغيره إلا تحية المسجد يوم الجمعة. فإنهم قالوا بجواز فعلها بلا كراهة وقت الاستواء وحال الخطبة، لحديث أبى قتادة (١) (وردّ) بأنه يفيد إباحة الصلاة مطلقا وقت الاستواء يوم الجمعة. وهم لا يقولون إلا إباحة تحية المسجد حينئذ (ويحرم) عندهم أيضا صلاة الجنازة فى هذه الأوقات إلا إن خيف عليها التغير، فتجوز للضرورة، ويجوز بلا كراهة قضاء الفوائت فى هذه الأوقات لحديث أنس مرفوعا: "من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " أخرجه أحمد ومسلم (٢). {٥٤}

جعلوه مخصصا لأحاديث النهى (وجوّزوا) أيضا فى هذه الأوقات الصلاة المنذورة ولو نذر أن يوقعها فيها - بأن قال لله علّى أن أصلى ركعتين عند طلوع الشمس مثلا - لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفرائض (وأباحوا) تأدية ركعتى الطواف ولو نفلا فى كل وقت، لحديث خبير بن مطعم (٣) (وقالت) المالكية: تحرم النوافل ولو لها سبب والمنذورة وسجدة التلاوة وقت الطلوع والغروب لأحاديث النهى، وكذا تحرم صلاة الجنازة فى هذين الوقتين إلا إن خيف تغيرها فتجوز، وأباحوا الفرائض العينية قضاء أو أداء فى هذين الوقتين (وأباحوا) الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا وقت الاستواء (قال الزرقانى) فى شرح الموطأ: قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة


(١) تقدم رقم ٥٢ ص ٣٢.
(٢) ص ٣٠٠ ج ٢ - الفتح الربانى (قضاء الفوائت) وص ١٩٣ ج ٥ نووى.
(٣) تقدم رقم ٤٥ ص ٢٩. ... ...