للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الاستواء. وقال مالك بالجواز مع روايته هذا الحديث (١) (قال) ابن عبد البر: فإما أنه لم يصح عنده، أورده بالعمل الذى ذكره بقوله: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار أهـ. والثانى أولى أو متعين فإن الحديث صحيح بلا شك إذ رواته ثقات مشاهير. وعلى تقدير أنه مرسل فقد تقوّى بحديثى عقبة وعمرو بن عَبَسَة وقد صححهما مسلم أهـ (٢) (أقول) وحيث ثبتت صحة الحديث فهو مذهب مالك ولا وجه للتفرقة بين أجزائه بعمل الناس.

فإنه لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن عمل الناس إنما هو فى الصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة. وقد تقدّم ما يدل على استثنائه. ولذا قال الباجى فى شرح الموطأ: وفى المبسوط عن ابن وهب. سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار. وقد جاء فى بعض الحديث نهى عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه الذى أدركتُ الناس عليه، ولا أحبه للنهى عنه أهـ (٣) وقول مالك لا أحبه للنهى عنه، محمول على أنه لم يثبت عنده الحديث الدال على إباحة الصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة. وقد تقدّم ما فيه (وقالت) الشافعية: يكره النفل الذى لا سبب له فى هذه الأوقات. أما الفرض مطلقا والنفل الذى له سبب،


(١) يعنى حديث أبى عبد الله الصنابحى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها. ثم إذا استوت قارنها. فإذا زالت فارقها. فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى تلك الساعات. أخرجه مالك واحمد والنسائى وابن ماجه. انظر ص ٣٩٥ ج ١ زرقانى. وص ٢٨٨ ج ٢ - الفتح الربانى (أوقات النهى).
(٢) انظر ص ٣٩٥ ج ١ زرقانى (النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر) وحديث عقبة تقدم رقم ٥٠ ص ٣١. وحديث عمرو يأتى رقم ٥٧ ص ٣٥.
(٣) انظر ص ٣٦٢ ج ١ - المنتقى شرح مسلم.