للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) ابن عمر رضى الله عنهما قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم مؤذنان: " بلالُ وابنُ أم مكتوم الأعمى " أخرجه مسلم وأبو داود (١) {٧٧}

وشرع فى السنة الأولى من الهجرة على الراجح (لقول) ابن عمر رضى الله عنهما: " كان المسلمون حين قدمِوا المدينةَ يجتمعون فيتحيّنون الصلاة وليس يُنادِى بها أحد، فتكلموا يوما فى ذلك. فقال بعضهم: اتخِذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم اتخِذوا قَرْناً مثل قرن اليهود. فقال عمر: أوَلا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " يا بلالُ قم فنادِ بالصلاة " أخرجه أحمد والشيخان والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح (٢) {٧٨}

ثم الكلام هنا فى عشرين عاماً:

(١) حكم الأذان والإقامة: هما من خصائص هذه الأمة، وسنة مؤكدة على سبيل الكفاية فى حق الرجل ولو منفرداً أو مسافراً للفرائض أداء وقضاء. ومنها الجمعة لما تقدم (ولقول) أبى الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مِن ثلاثة فى قرية فلا يؤذَّن ولا تُقام فيهم الصلاةُ إلا اْستحوذَ عليهم الشيطان (الحديث) أخرجه أحمد والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد (٣) {٧٩}


(١) انظر ص ٨٢ ج ٤ نووى (اتخاذ مؤذنين لمسجد الواحد).
(٢) انظر ص ١٣ ج ٣ - الفتحر الربانى. وص ٥٣ ج ٢ - فتح البارى (بدء الأذان) وص ٧٥ ج ٤ نووى. وص ١٠٢ ج ١ مجتبى. وص ١٦٩ ج ١ - تحفة الأحوذى.
(٣) انظر ص ٣ ج ٣ - الفتح الربانى (الأمر بالأذان).