للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) مالك بن الُحوَيْرَث: قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابنُ عّمٍ فى فقال لنا: " إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما. ولْيؤمّكما أكبركما، أخرجه النسائى والترمذى وقال حسن صحيح (١) {٨٠}

فهما من شعائر الدين يأثم تاركهما عند الحنفيين وهو مشهور مذهب الشافعية. لأنّ ترك السنة المؤكدة بمنزلة ترك الواجب العملى فى الإثم (ولا يطلبان) لغير الفرائض كصلاة الجنازة والتطوع والعيدين والوتر (لقول) جابر بن سَمُرة رضى الله عنه: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيدين غيرَ مرة ولا مرتين بلا أذان إقامة " أخرجه مسلم (٢) {٨١}

(وقالت) المالكية: الأذان سنة مؤكدة على سبيل الكفاية فى كل مسجد وجماعة طلبت غيرها. وفرض كفاية فى المصر. والإقامة سنة عين لذكر بالغ منفرد أو مع نساء أو صبيان يصلِّى بهم. وسنة كفاية لجماعة الذكور البالغين. ومندوبة لصبى.

(وقالت) الحنبلية: الأذان فرض كفاية للفرائض المؤداة دون غيرها لجماعة الرجال فى الحضر ويشرع للمسافر والراعى ونحوه.

(وقال) داود. الأذان فرض لصلاة الجماعة وليس شرطا لصحتها. والسبب فى الاختلاف، جعل الأمر فى الأحاديث للوجوب أو الندب فحمله جماعة على الوجوب عملا بالأصل. ويؤيده مواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على الأذان والإقامة حضرا وسفرا. وحمله آخرون على الندب لأن الغرض من الأذان الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، ولما روى أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأذان ليلة المزمنة. وهذا فى حق الرجال (وأما النساء) فليس لهنّ أذان ولا إقامة، لأن الأصل فى الأذان الإعلام برفع الصوت وهو غير مشروع


(١) انظر ص ١٠٤ ج ١ مجتبى (أذان المنفردين فى السفر) وص ١٨١ ج ١ - تحفة الحوذى.
(٢) انظر ص ١٧٦ ج ٦ نووى (صلاة العيدين). (م ٤ - ج ٢ - الدين الخالص)