للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمرأة. ومن لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة (وقال) ابن عمر: ليس على النساء الأذان ولا إقامة. أخرجه البيهقى بسند صحيح (١) وقال: ورويناه عن أنس بن مالك موقوفا ومرفوعا. ورفعه ضعيف. وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والنخعى أهـ وبه قالت الحنبلية.

(وقال) الحنفيون يكره أذان المرأة تحريما، لأن المؤذن يستحب له رفع الصوت، وأن يكون على مكان مرتفع مُشْهرا نفسه. والمرأة منهية عن ذلك. والإقامة فى حقها كالأذان، لقول عائشة: كنا نصلى بغير إقامة. أخرجه البيهقى (٢) (ولا ينافيه) ما رواه عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسَطَهن. أخرجه البيهقى (٣) (لاحتمال) أنها أذَّنَت وأقامت بلا رفع صوت أو أنها فعلته مرة وتركته لما تقدم. قال البيهقى: هذا إن صح مع الأول فلا يتنافيان، لجواز فعلها ذلك مرة وتركها أخرى (٤).

(وقالت) المالكية: يحرم أذان المرأة، لأن صوتها عورة، ويندب لها الإقامة سرا.

(وقالت) الشافعية: يكره أذانها ويستحب لها الإقامة.

(٢) فضل الأذان: فضله عظيم وثوابه جزيل وقد ورد فى ذلك عدّة أحاديث (منها) حديث معاوية رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المؤذنونَ أطولُ الناس أعناقا يومَ القيامة " أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والبيهقى (٥) {٨٢}


(١) انظر ص ٤٠٨ ج ١ بيهقى (ليس على النساء الأذان ولا إقامة).
(٢) انظر ص ٤٠٨ ج ١ بيهقى.
(٣) انظر ص ٤٠٨ ج ١ بيهقى.
(٤) انظر ص ٤٠٨ ج ١ بيهقى.
(٥) انظر ص ٩ ج ٣ - الفتح الربانى (فضل الأذان ... ) وص ٨٩ ج ٤ نووى. وص ١٢٨ ج ١ - ابن ماجه. وص ٤٣٢ ج ١ بيهقى (الترغيب فى الأذان) و (أطول الناس أعناقا) أى يعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. فهو على حقيقته. ويحتمل أن يكون كناية عن رفعة شأنهم.