للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المؤذن بعد الأذان بالكيفية المتعارفة فى زماننا بدعة مكروهة (ومن قال) باستحسانها من متأخرى المقلدين (فقوله) مردود عليه بهذه الأحاديث الصحيحة، لأن شرط الاستحسان ألا يكون مصادرا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضلا عن كون المقلد لا يصح منه التحسين. ولذا حذر علماء المذاهب من ارتكاب هذه البدعة ونحوها.

(قال) ابن الحاج: يطلب من إمام المسجد أن ينهى المؤذنين عما أحدثوه من صفه الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم عند الأذان وإن كانت الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم من أكبر العبادات. فينبغى أن يسلك بها مسلكها، فلا توضع إلا فى مواضعها التى جعلت لها. ألا ترى أن قراءة القرآن من أعظم العبادات ومع ذلك ل يجوز للمكلف أن يقرأه فى الركوع ولا فى السجود ولا فى الجلوس فى الصلاة، لأن ذلك لم يرد، والخير كله فى الاتباع. وهى بدعة قريبة الحدوث جدا (١).

(وقال) ابن حجر الهيثمى: وقد استفتى مشايخنا وغيرهم فى الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكيفية التى يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة أهـ (٢).

(وقال) الشعرانى: قال شيخنا لم يكن التسليم الذى يفعله المؤذنون فى أيامه صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين، بل كان فى أيام الروافض بمصر (٣).

(وقد سئل) الأستاذ المرحوم الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية بإفادة من مديرية المنوفية فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠٤ نمرة ٧٦٥ عن ست مسائل


(١) انظر ص ١٠٩ ج ٢ مدخل الشرع الشريف (النهى عما أحدثوه بالليل).
(٢) انظر ص ١٣١ ج ١ - الفتاوى الكبرى الفقهية (الأذان).
(٣) انظر ص ٨٠ ج ١ كشف الغمة.