(منها) ما اشتهر من الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم عقب الأذان فى الأوقات الخمس إلا المغرب.
(فأجاب) بقوله: أما الأذان فقد جاء فى الخانية أنه ليس لغير المكتوبات وأنه خمس عشرة كلمة، وآخره عندنا لا إله إلا الله. وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتحلين لا لشئ آخر. ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال إن شيئاً من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة فى العبادات على هذا النحو فهى سيئة. ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب (١).
(وقال) العلامة المقريزى فى كتابة الخطط: وأما مصر فلم يزل الأذان بها على مذهب القوم إلى أن استبد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بسلطنة ديار مصر سنة سبع وستين وخمسمائة فأبطل من الأذان قول حى على خير العمل. وصار يؤذن فى مصر والسام بأذان أهل مكة وفيه تربيع التكبير وترجيع الشهادتين إلى أن انتشر مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فى مصر.
فصار يؤذن بأذان أهل الكوفة إلا أنه فى ليلة الجمعة إذا فرغ المؤذنون من التأذين، سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شئ أحدثه صلاح الدين عبد الله بن عبد الله البرلسى بعد سنة ستين وسبعمائة.
وفى شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة فى عهد الملك الصالح المنصور أمير حاج، سمع بعض الفقراء الحلاطين سلام المؤذنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة جمعة، وقد استحسن ذلك طائفة من إخوانه.
(١) هذه بعض فتوى منقولة من دفاتر دار إفتاء الديار المصرية رقم ٣١١ جزء ثالث بتارخي ٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٢٢ هـ. انظرها تامة ص ٣٥٧ ج ٤ - الدين الخالص (بدع الجمعة) وهامش ص ٨٥ فتاوى أئمة المسلمين (طبعة ثالثة).