للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥) ومنها: الإتيان بالسيادة فى الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الأذان والإقامة، لأنه لم يثبت أن أحداً ممن أذن فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قال فى الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله، ولو كانت السيادة هنا مشروعة ما تركها أحد منهم.

وما أقر على تركها. وما ترك مع قيام المقتضى فتركه سنة وفعله بدعة.

٦) ومنها: ما يقع من الجهلة من تقبيل ظفرى الإبهامين ومسح العينين بهما عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله معتقدين أن فاعله لا يرمد.

قال الشيخ إسماعيل العجلونى: مسح العينين بباطن أنملتى السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله مع قوله أشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه الديلى عن أبى بكر أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله قاله. وقبل باطن الأنملتين السبابتين وسمح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل فعل خليلى فقد حلت له شفاعتى، قال فى المقاصد: لا يصح. وكذا ل يصح ما رواه أبو العباس بن أبى بكر الرداد اليمانى المتصوف فى كتابه " موجبات الرحمة وعزائم المغفرة " بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله: مرحبا بحبيبى وقرة عينى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه