للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى القبلة حال التحريمة عند الشافعى وابن حبيب المالكى، وروى عن أحمد ولا يلزم عند غيرهم، وسواء فى ذلك قصير السفر وطويله عند الأكثر (وعن) مالك: لا يجوز ذلك إلا فى سفر القصر (وقال) الحنفيون: لا يشترط السفر بل تجوز صلاة النافلة خارج العمران - فى محل يجوز للمسافر القصر فيه ولو مقيما خرج لحاجة - على الراحلة مومياً بالركوع والسجود فرادى لا جماعة إلا على دابة واحدة على الصحيح (لقول) عامر بن ربيعة: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسِّبح يومئ برأسه قِبَل أىّ وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة " أخرجه البخارى (١) {١٧٠}

(وعن) أبى يوسف: جواز النافلة على الراحلة فى المصر أيضا. وبه قال أبو سعيد الاصطخرى الشافعى والظاهرية مستدلين بالأحاديث المطلقة التى لم يصرح فيها بذكر السفر. وبما روى منصور بن المعْتَمِر عن إبراهيم** النخعى قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابّهم حيثما توجهت. ذكره ابن حزم قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما فى الحضر والسفر أهـ (٢) وهو مبنى على عدم حمل المطلق على المقيد. لكن الجمهور يقولون بحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر (وظاهر) الأحاديث أنّ جواز التنفل على الراحلة إلى الجهة التى قصدها، مختص بالراكب. وهو مذهب الحنفيين وأحمد والظاهرية (وقال) الشافعى والأوزاعى: يجوز للماشى التنفل إلى الجهة التى يقصدها قياساً على الراكب بجامع التيسير للمتطوّع، إلا أنه قيل لا يعفى له


(١) ص ٣٨٩ ج ٢ - فتح البارى (ينزل للمكتوبة).
(٢) ص ٥٨ ج ٣ - المحلى (مسألة ٢٩٧).