للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم الاستقبال فى الركوع والسجود وعدم إتمامهما، وأنه لا يمشى إلا فى قيامه وتشهده ٠ وهل يمشى حال الاعتدال من الركوع؟ قولان. ولا يمشى** فى الجلوس بين السجدتين. ودلت الأحاديث أيضا على جواز الوتر على الراحلة فى السفر. وهو مذهب الجمهور ومالك والشافعى وأحمد (وقال) الحنفيون: لا يجوز الوتر على الدابة كالفرض إلا العذر (لما روى) نافع أنّ ابن عمر كان يصلى على راحلته ويُوتِر بالأرض، ويزعُم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل " أخرجه البخارى (١) {١٧١}

(وروى) سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوّعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. أخرجه أحمد والطحاوى بسند جيد (٢) (وأجابوا) عن إيتار النبى صلى الله عليه وسلم على الدابة، بأن ذلك كان قبل إحكام أمر الوتر وتأكيده. فلما أحكم وأكد أمره، كان يصليه على الأرض، أو أن إيتاره صلى الله عليه وسلم** على الدابة كان من خصوصياته. لكن ما استدلوا به لا يستلزم عدم جواز الوتر على الدابة. وما أجابوا به عن حديث ابن عمر مردود بأنه تفرقة لم يدل عليها دليل صريح. وبأن الأصل عدم الخصوصية، لاسيما وأن ابن عمر كان يوتر على الدابة وأنكر على من كان يوتر على الأرض (قال) سعيد بن يسار: كنت مع ابن عمر بطريق مكة فلما خَشِيت الصبحَ نزلتُ فأوترتُ. فقال ابن عمر: أليس لك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسوَة حسنة؟ قلت بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُوتِر عل البعير " أخرجه مالك والشيخان والبيهقى (٣) {١٧٢}


(١) ص ٢٤٩ ج ١ - شرح معانى الآثار.
(٢) ص ٣١٢ ج ٤ - الفتح الربانى.
(٣) ص ٣٣٣ ج ٢ - فتح البارى (الوتر على الدابة) وص ٢١٠ ج ٥ نووى (صلاة النافلة على الدابة) وص ٥ ج ٢ بيهقى.