للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) جرير بن حازم: قلت لنافع أكان ابنُ عمر يُوتِر على الراحلة ظ قال وهل للوتر فضيلة على سائر التطوّع؟ إى والله لقد كان يوتر عليها. أخرجه البيهقى (١) (فالراجح) جواز الوتر على الدابة (ودلت) الأحاديث أيضا على أن المكتوبة لا تصح إلى غير القبلة، ولا على الدابة. وهو مجمع عليه إلا حال العذر. وهى:

(الثالثة) لا تجوز صلاة الفرض على الدابة إلا لعذر يتعذر معه النزول كخوف مرض أو زيادته وخوف عدوّ وسبع ونِفار دابة لا يقدر على ركوبها إلا بمعين، وكثرة طين ووحَل وفوات رُفقة. فيجوز حينئذ عند الحنفيين أن يصلى على الدابة بإيماء للسجود أخفض من الركوع. وقبلتُه حيث توجهت دابته. ولا تضر نجاسة السرج والركابين والدابة. وكالفرص فيما ذكر صلاة الجنازة والواجب كقضاء نفل أفسده ومنذورة، وسجدة التلاوة إذا تلا آيتها أو سمعها على الأرض. فلا تجوز على الدابة لغير ضرورة، لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بما هو ناقص. وكذا يسقط الاستقبال عن العاجز عنه لمرض وإن وّجد من يُوجهه إلى القبلة عند النعمان (وقال) الصاحبان: يلزمه التوجه إن وجد موجِّها ولو بأجر مثله إذا كان له مال. ولو خاف إنسان أن يراه العدوّ إن قام أو قعد صلى مضطجعا بالإيماء. وكذا الراكب الهارب من العدوّ يصلى على دابته ولا إعادة علا من ذكر، لأنّ الطاعة بحسب الطاقة (وقالت) المالكية: لا يصح فرض على الدابة ولو كان مستقبل القبلة إلا فى حرب جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة، أو خوف من نحو سبعُ إن نزل عن دابته. ويعيد الخائف فى الوقت إن أمن، أو كان راكبا


(١) ص ٦ ج ٢ - بيهقى.