للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى طين رقيق لا يمكنه النزول فيه. فله أن يصلى على الدابة إيماء. سواء أكان مسافرا أم حاضرا، أو كان به مرض لا يطيق النزول معه وأمكنه أن يؤدّيها على الدابة كما يؤدّيها على الأرض. فإن أمكنه أن يؤدّيها على الأرض كاملة الأركان، وجب عليه أن يؤدّيها على الأرض. ويجب عليه استقبال القبلة فى هذه الأحوال كلها متى أمكنه ذلك وإلا صلى حيثما اتجه.

(وقالت) الشافعية: لا تجوز صلاة الفرض على الدابة إلا إذا أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود والدابة واقفة. فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح. وقيل تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع. ولو كان فى ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر يصلى الفريضة على الدابة حسب قدرته. وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر وتجوز عند أحمد وإسحاق صلاة الفريضة على الدابة إذا لم يجد موضعا يؤدّيها فيه نازلا ورواه العراقى فى شرح الترمذى عن الشافعى رحمه الله (١).

(وحكى) النووى الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة من غير ضرورة. والأصل فى ذلك حديث يعلى بن مرة أمن النبى صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه والسماءُ من فوقهم والبِلّة من أسفَل منهم وحضَرت الصلاةُ فأمر المؤذنّ فأقام. فتقدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع " أخرجه أحمد والدار قطنى والبيهقى وقال فى إسناده ضعف، والترمذى وقال غريب. تفرّد به عمر بن الرماح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق (٢) {١٧٣}


(١) ص ٣١٧ ج ١ - تحفة الأحوذى.
(٢) ص ١٢٦ ج ٣ - الفتح الربانى = (صلاة الفرض على الراحلة لعذر) وص ١٤٦ - الدار قطنى. وص ٧ ج ٢ - بيهقى (النزول للمكتوبة) وص ٣١٧ ج ١ - تحفة الأحوذى وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم أذن فى سفر وهو على راحلته وأقام كما تقدم رقم ١١٥ ص ٧٥ (هل أذن النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ ) والمراد بالسماء المطر. وبالبلة - بكسر الباء وسد اللام - الوحل.